السيد محمد حسن الترحيني العاملي

437

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( فلهم زجره ، فإن امتنع ) وأصرّ على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به ، فإن فعلوا ( فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا ) ولو بدروه من غير زجر ضمنوه ( 1 ) ( والرحم ) الذي يجوز نظره للمطلع عليهم ( يزجر لا غير ( 2 ) إلا أن يكون ) المنظور امرأة ( مجردة فيجوز رميه بعد زجره ) كالأجنبي ، لمساواته له في تحريم نظر العورة . ويجب التدرج في المرمي به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به ، فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر ولا فرق بين المطلع من ملك المنظور وغيره حتى الطريق ، وملك الناظر ( 3 ) ، ولو كان المنظور في الطريق لم يكن له رمي من ينظر إليه ، لتفريطه ( 4 ) نعم له زجره ، لتحريم نظره مطلقا ( 5 ) [ في جواز دفع الدابة الصائلة ] ( ويجوز دفع الدابة الصائلة )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب القصاص في النفس حديث 6 و 7 .